⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازة - إنتهاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبدالعزيز الببلاوى وعبدالرحمن نصير والدكتور سعد الدين شريف ومحمد عبدالخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة والأربعين من لائحة القومسيون الطبي العام تنص على أن "الموظفين الذين بأجازة مرضية ويرغبون في مد هذه الأجازة يجب أن يسرعوا في إرسال طلباتهم بحيث يتسع للقومسيون الطبي الوقت اللازم للكشف عليهم قبل انتهاء أجازتهم الأولى والقصد من ذلك هو التحقق من قيام حالة المرض بالموظف في وقت مناسب وحتى لا يستفيد من تأخير الكشف الطبي عليه ولم تضع المادة جزاء على مخالفة هذا النص ولكن هذا لا يمنع من أن يكون للإدارة حق النظر في أمر مثل هذا الموظف إداريا وعلى الأخص إذا قامت لديها شبهات في أن الموظف يرمى بذلك إلى التلاعب وعدم تنفيذ الأوامر.