الطعن رقم 396 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبقيته علي أقرانه المدنيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن ضباط الاحتياط يتضح أن أولها صدر في 13 فبراير سنة 1940 بأن يجعل لهم حق الأسبقية على أقرانهم من الموظفين (غير المتطوعين) في الترقية عند خلو درجة إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة، وجاء في صلب ذلك القرار أن الباعث على إصداره هو أن هؤلاء الضباط قد تطوعوا لأداء أسمى عمل وأقدس واجب مما يقتضى إصدار القرار المذكور إشعارا لهم بالتقدير وتشجيعا لغيرهم.. وفى 9 من فبراير سنة 1947 صدر القرار الثاني ومؤداه أن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقية ( وهو ضابط احتياط ) إلى درجة ما في الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية وترقى الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، هذا الضابط عندما يرقى إلى درجة أعلى في وظيفة الملكية ـ يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميلة الذي تخطاه.. ثم صدر قرار ثالث من مجلس الوزراء في 19 من سبتمبر سنة 1948 مؤداه أن ضابط الاحتياط الذي لم يحل دوره في الترقية بالأقدمية وتخطته الوزارة بأن رقت زميلا له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده. هذا الضابط تعدل أقدميته على أساس ما ناله زميله هذا الذي كان بعده في الأقدمية ورق قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب تفسير قرار مجلس الوزراء في 19 من سبتمبر سنة 1948 بأنه يشمل كل حالة يتخطى فيها موظف في الترقية أحد ضباط الاحتياط أثناء وجوده في الخدمة العاملة سواء أكانت الترقية عادية أم استثنائية والقول بغير ذك فضلا عن مجافاته للأغراض التي صدرت قرارات ضابط الاحتياط من أجلها فإنه ينطوي على إضافة قيد غير منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1948.