⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: صحيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إصدارها - المعارضة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 في شأن المطبوعات إذ تنص على قيام المعارضة في إصدار الجريدة على فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة عليها فإنها حصرت أسباب المعارضة وأفسحت للإدارة مجال التحقق منها في مهلة معقولة وهى ثلاثون يوما قبل استعمالها لحق المعارضة. فإذا لجأت إلى استعماله فيقضى الأمر أن تكون معارضتها نهائية غير مؤقتة لا يشوبها التردد أو فكرة العدول عنها، فإن وصفتها بأنها مؤقتة فإنما يراد بها في الواقع كسب الوقت للحيلولة دون إصدار الجريدة في مجال لا يمنع القانون فيه من إصدارها وتعتبر مخالفة للقانون. ولا يغير من هذا النظر ما تقول به الحكومة في دفاعها من كون هذه المعارضة قد أجريت في الميعاد القانوني وأحدثت أثارها لأن القرار المطعون فيه صريح في أن المعارضة مؤقتة ومن ثم يكون قائما على غير أساس قانوني سليم ويعتبر عديم الأثر وواجب الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المادة 12 من قانون المطبوعات بالنسبة لشرط حسن السمعة قد أجازت لمن سبق الحكم عليه في أية جريمة من جرائم الرأي مما هو وارد في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات القديم أن يكون رئيسا لتحرير صحيفة أو محررا مسئولا بها متى توافرت فيه الشروط الأخرى الواردة بها ومنها شرط عدم صدور حكم ضده في الجرائم العادية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة سابقة الذكر. وما دامت الجرائم الموجهة ضد المدعى مازالت منظورة أمام القضاء وكلها جرائم صحفية فيكون القرار المطعون فيه غير قائم أيضا على أساس من القانون ومتعين الإلغاء.