⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الترقية بالأقدمية تنسيقاً وإن اختلفت عن قواعد الترقية العادية من حيث عدم مراعاة أي اعتبار متعلق بالكفاية أو الاختيار إلا أنها مع ذلك لا تزال تحتفظ بباقي قواعد الترقية العادية وخصائصها، فهي ليست من قبيل الإنصاف أو التسوية وتطبيقاً لما تقدم يكون لجهة الإدارة ترك الموظف في الترقية بالأقدمية تنسيقاً إذا ارتكب من الأخطاء أو وقع عليه من الجزاءات ما يؤثر في صلاحيته للوظيفة المطلوب ترقيته إليها على ألا تستقل جهة الإدارة بتقدير هذه الجزاءات وإنما يكون تقديرها خاضعاً لرقابة هذه المحكمة باعتبارها عنصراً من العناصر القانونية التي تتضمنها حالة الترقية بالأقدمية المطلقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزارة إذا تخطت المدعى في الترقية لدرجات التنسيق بالأقدمية المطلقة بسبب جزاء لا يمس نزاهته أو شرفه ومضت عليه مدة طويلة ولا يؤثر في صلاحيته للوظيفة المرقى إليها تكون قد خالفت القانون ومن ثم يكون المدعى على حق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من الضرر بسبب تخطيه.