الطعن رقم 269 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدخول فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبدالعزيز الببلاوى وعبدالرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبدالخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الوارد في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يسوغ للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية وهذا النص صريح في أن من لم يطلب من الرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم الدائمة بالقطر المصري بعد 5 نوفمبر سنة 1914 في 10 من مارس سنة 1929 إن من لم يطلب من هؤلاء خلال سنة من هذا التاريخ اعتباره داخلا في الجنسية المصرية فإنه لا يعتبر مصريا وقد سار القانون رقم 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية المصرية على نهج قانون سنة 1929 إذ اعتبر من المصريين الرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في الأراضي المصرية من تاريخ 5 نوفمبر سنة 1944 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلين في الجنسية.