⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مستخدم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستخدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من كتاب المالية الدوري المؤرخ في 5/8/1943 والمتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/7/1943 بإجازة نقل مستخدمي الدرجة الثالثة الخارجين عن الهيئة إلى الدرجة التاسعة وفقا لما ورد به من شروط، أن هذا الكتاب إنما يقوم على فكرة إفساح مجال الترقية أمام هؤلاء الموظفين الذين يقومون بأعمال كتابية. وعلى ذلك يتعين فحص حالة كل من المدعى وزميله للتأكد من أن من منهما كان يستحق النقل إلى الدرجة التاسعة مع توافر شرط قيامه فعلا بالأعمال الكتابية.