الطعن رقم 1479 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى ولد في مصر في سنة 1921 وقام فيها منذ ولادته حتى الآن وأن أباه كان تابعا للدولة العثمانية وقد ولد في القدس وأقام في مصر منذ سنة 1314هـ وأقام بها حتى وفاته في سنة 1944 ومن ثم فإنه يعتبر داخلا في الجنسية المصرية عملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية ويكون القرار الصادر برفض طلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية والمستفاد من مرور أكثر من ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب في غير محله ويتعين إلغاؤه.