الطعن رقم 92 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا للقرارات المختصة الصادرة من مجلس الوزراء يفرض على الموظف أن يضع تحت تصرف الحكومة وقته وخبرته فيما يتعلق بمهام وظيفته ولا محل للمكأفاة عن الأعمال الإضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال في غير أوقات العمل الرسمية إلا بموافقة وزارة المالية إذا وجدت ظروف قوية تبرر ذلك طالما أن التكليف في الحدود المعقولة وفي نظام مهام الوظيفة ولو في غير أوقات العمل الرسمية.