الطعن رقم 93 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إنتخاب للمجلس البلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تذاكر الناخبين
⚖️ جدول الناخبين - القيد به
⚖️ عملية الإنتخاب - مظاهرة من بعض المشايخ لأقاربهم المرشحين
⚖️ لجنة الإنتخاب - إشتراك أقارب المرشح فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لو صح قيام المظاهرات لصالح بعض المرشحين والدعوة لانتخابهم من أقاربهم المشايخ فإن ذلك لا يفسد عملية الانتخاب ما دام أنه لم يترتب عليه المساس بحرية الناخبين في التوجه إلى مقر اللجان وفى الإدلاء بأصواتهم وفقاً لما أملته عليهم ضمائرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اشتراك أخوة وأقارب المرشحين في عضوية لجان الانتخاب لا يترتب عليه قانوناً بطلان عملية الانتخاب إلا إذا حصل منهم تأثير في عملية الانتخاب مما لا تكون معه هذه العملية صورة صادقة لإرادة الناخبين فيمن انتخبوهم للنيابة عنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون قد رسم إجراءات خاصة لقيد الناخبين بجداول الانتخاب وحدد طرق الطعن فيها - فإذا ما تم تحرير تلك الجداول وفقاً للإجراءات المذكورة ومضت مواعيد الطعن فيها وجب اتخاذها أساساً قانونياً لعملية الانتخاب بحيث لا يجوز الطعن فيها من جديد إلا إذا كانت قد حررت بطريق الغش بقصد استبعاد بعض الناخبين من الاشتراك في عملية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم توزيع بعض التذاكر على الناخبين وتسليمها بالجملة لبعض شخصيات لتوزيعها جزافاً - أمر لا يعول عليه قانوناً ما دام لم يثبت أن أحداً اشترك في عملية الانتخاب وهو يحمل تذكرة ليست له.