الطعن رقم 1449 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدولة في إبعاد الأجانب مقرر ومعترف به تطبيقا للقانون من ناحية ولقواعد القانون الدولي العام من الناحية الأخرى. والإدارة حرة في تقدير ملاءمة إصداره بناء على ما يتجمع لديها من تحريات وما يقوم حول الأجنبي من شبهات، وهى في ذلك حكم فيمن تصرح بإقامته ومن لا تصرح له ولا معقب عليها في هذا الشأن ما دام تصرفها للصالح العام غير مشوب بتعسف أو إساءة إستعمال السلطة.