الطعن رقم 1641 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مسابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وضع اسس لمنح الجائزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 17 الصادر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1951 بتشكيل لجنة التحكيم في المباراة التي أقيمت لاختيار أحسن ثلاثة أفلام حدد مأموريتها ونص صراحة على عدم تقيدها في تقديرها بشيء ما سوى الهدف الذي بأن من المناقشة التي دارت في مجلس الشيوخ ومن الاستعانة بالخبراء وبذلك فوض القرار الوزاري اللجنة في وضع الأسس والقواعد التنظيمية التي تتبعها في أداء مأموريتها ولم يقيدها بقيد سوى الغرض الذي أنشئت من أجله الجوائز ورفع مستوى الأفلام فنا وموضوعا حتى يكون الفيلم الجديد ومبتكرا وعاليا في مستواه الفني، وقد وضعت اللجنة قاعدة تنظيمية عامة بتحديد عدد الدرجات التي يجب أن يحصل عليها الفيلم من مجموع مائة درجة ليحصل على إحدى الجوائز الثلاث وقد التزمت اللجنة هذه القواعد وطبقتها على الأفلام المشتركة في المباراة ولما لم يحصل أحدها على ما يزيد على 75 درجة وهو النصاب الواجب توفره للحصول على الجائزة الأولى قررت اللجنة تأجيلها لعام مقبل إذ المطلوب هو تشجيع الامتياز والتفوق لا مجرد الاشتراك في المباراة واختيار أفضل الأفلام المعروضة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإرجاء الجائزة الأولى للعام المقبل لعدم حصول أي فيلم على نسبة الدرجات التي قدرتها يكون هذا القرار سليما وقائما على أسباب صحيحة تبرره ولم يجانب القانون.