الطعن رقم 59 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعده - شرطها
⚖️ لا يشترط حصول الموظف علي مؤهل عال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما ذكرته الحكومة من أنه يشترط في وضع الموظف بالكادر الفني العالي والإداري حصوله على مؤهل عال وأن الموظف الذي نقلته إلى الدرجة الكتابية لا يحمل مؤهلاً عالياً فهي فيما فعلت إنما صححت وضعاً خاطئاً - لا مقنع في ذلك إذ ليس ثمة مانع من شغل الكادر الإداري بغير ذوى المؤهلات العالية، فالكادر الفني العالي والإداري كما يشمل ذوى المؤهلات العالية يشمل غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت القواعد التي نصت عليها في ملحق التيسير وفى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 صريحة في تخصيص أولى الدرجات الخالية أو التي تخلو لقدامى الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط المبينة بهذين القرارين كما هي صريحة في تفضيل المنسيين على غيرهم في الترقيات إلى الدرجات الخالية أو التي تخلو وقصر هذا التفضيل على الثلث من الدرجات الخالية فكل مخالفة لأحكام قواعد ملحق التيسير تعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها إلغاء القرار الصادر بهذا الإجراء.