⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عضويتها - شروطها
⚖️ إنتخاب أعضائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 قد أجاز في مادته السابعة عشرة للعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب ولكل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة، الطعن في انتخاب أعضاء لجنة الشياخات والطاعن كان من بين من اشتركوا في عملية الانتخاب، ومن ثم فله حق الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 قد استوجبت فيمن ينتخب لعضوية لجنة الشياخات أن يحسن القراءة والكتابة معا لا القراءة وحدها وإحسانهما لا يعنى مجرد الإلمام بهما إلماما بدائيا وإنما المقصود هو أن يكون العضو المنتخب محسنا لهما بالقدر الذي يستطيع معه أن يقرأ ويكتب في يسر وسهولة.