⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1450 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وطه عبدالوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن سحب الجهة الإدارية للقرار الإداري المخالف للقانون أو تعديله هو أن يتم السحب أو التعديل خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في قانون إنشاء مجلس الدولة لرفع الدعاوى من جانب الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية تقريرا للمساواة في الحكم من جانب الحكومة ومركز الأفراد إزاء القرار الإداري وليكون له حد يستقر عنده ويكتسب حصانة تعصمه من التغيير والتعديل، إلا أن القرار المطعون فيه الخاص بعدم منح المدعي علاوة مقبلة إلا بعد استنفاد العلاوات الزائدة التي حصل عليها خطأ لم يمس الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية للمدعي وإنما يقيد منح العلاوات المستقبلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 نوفمبر سنة 1951 وقرار وزارة المالية بتسوية حالة المستخدمين الذين تقرر إنشاء وظائف لهم بميزانية 1948 - 1949 طبقا للقواعد المعمول بها أسوة بزملائهم وتحقيقا للعدالة والمساواة بينهم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه لم يخالف القانون.