الطعن رقم 1284 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الموظف الذي رقى معينا رئيساّ لمكتب المناقصات الواردة من ديوان المحاسبة وهو بهذه المثابة يتبع كادر الديوان العام، بينما يتبع المدعى كادر الحسابات وهو منفصل بميزانيته وبموظفيه عن كادر الديوان العام فمن ثم ما كان يجوز إقحام ذلك الموظف على الدرجة الثامنة المخصصة لمراقب حسابات وزارة المالية بحال من الأحوال، وقد ربط على درجة مخصصة لوظيفة لم يول عملها وكان يقوم بأعبائها في الوقت نفسه موظف آخر ثم المدعى بعد إحالة الأول إلى المعاش.