الطعن رقم 568 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 عالج حالة طوائف معينة من بينها الموظفون الذين كانوا يعملون في التعليم الحر وعينوا خدمة الحكومة أو من يعين منهم مستقبلا ونص على أن تحسب لهم مدة خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وفى تحديد الماهية، كما جاء في كتاب وزارة المالية رقم 78 ـ 1 ـ 74 الخاص بتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الموظفين السابق تعيينهم في خدمة الحكومة من هؤلاء وخفضت ماهياتهم أو درجاتهم عند تعيينهم يجب أن تزاد ماهياتهم ودرجاتهم إلى القدر الذي كانت عليه بالمجالس أو غيرها من الهيئات ثم تدرج بعد ذلك بالعلاوات المستحقة.