الطعن رقم 389 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به - حكمه
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 أنه أنشأ للموظف الذي تتوافر فيه الشروط الواردة به حقاً في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في الحكومة على الأسس المبينة فيه بما يترتب على هذا الضم من آثار في أقدميته بتعيين راتبه، وأنه يستمد هذا الحق الذاتي مباشرة من القرار المذكور بحيث لا يلزم لتسوية حالته صدور قرار فردى خاص ذلك لأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يدع للإدارة في هذا الشأن سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها في إجراء التسوية أو رفضها حسبما تراه إنما جعل اختصاصها فيه مقيداً بحيث إذا ما توافرت الشروط المقررة لا محيص عن النزول على أحكامه وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتحدي بأن مجلس الوزراء أراد بقراره الصادر في 11 من مايو سنة 1947 أن يكون ذا أثر رجعى فيسرى على الموظفين الذين لم تكن قد تمت تسوية حالتهم وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 - لا محل للتحدي بذلك لأن المدعى قد اكتسب حقاً, ولأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعى طبقاً للمادة 27 من الدستور.