⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ليست حقا مكتسباً للموظف
⚖️ أقدمية
⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبوعلم ومحى الدين حسن وطه عبدالوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف يجوز له مطالبة الجهة الإدارية به على سبيل الجبر والإلزام بحيث يتحتم على السلطة الإدارية أن تجريه متى حل دوره لها واستوفى مقوماتها وإنما هي حق للجهة الإدارية تمارسه في حدود سلطتها التقديرية مستهدفة في ذلك الصالح العام وأنه يجب التفرقة بين الترقية التي تتم بالأقدمية المطلقة وتلك التي تجرى بالاختيار للكفاية الممتازة إذ أن المناط في الأولى هو ترتيب الأقدمية والمناط في الترقية بالاختيار هو المفاضلة بين الصالحين للترقية لاختيار الأصلح منهم ولو كانوا يلونه في الأقدمية وأن تقدير هذه الأفضلية متروك للإدارة تترخص فيها بما لا معقب عليها باعتبار ذلك من المناسبات التي تترخص فيها ما دام قرارها لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام التأديب التي نصت عليها الأوامر العالية تجيز لرؤساء المصالح توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون إحالة على مجلس التأديب.