الطعن رقم 372 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تشترط لمنع الترشيح للعمدية صدور حكم قضائي يمس النزاهة أو الشرف فلا يكفى مجرد الاتهام، وهذا فضلا عما أوضحه العمدة في دفاعه من أن اتهامه خاص بالادعاء عليه في تعد بالضرب فلا يمس هذا الاتهام نزاهته أو شرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ينعيه المدعى على العمدة من كونه غير مقيد بقوائم الانتخاب العام لسنة 1950 مردود بأن مجرد عدم القيد في قوائم الانتخاب لا يحول دون ترشيحه للعمدية إلا إذا كان محروما من حق الانتخاب أو موقوفا حقه فيه وذلك عملا بالمادة 3 من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 8 من قانون العمد يخول لمن أهمل قيد اسمه بدون حق بكشف من لهم اختيار العمدة أن يطلب قيده ولم يخول هذا الحق لغيره حتى يجوز للمدعى أن يطعن لهذا السبب.