الطعن رقم 363 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد حساب مدد الخدمة في الأقدمية وتحديد الماهية تشترط لجواز ذلك الضم أن يتحد العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحد الأدنى للمدة الجائز حسابها بحسب قواعد حساب مدد الخدمة السابقة الصادرة في 11 من مايو سنة 1947، هو ستة أشهر.