⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد حساب مدد الخدمة في الأقدمية وتحديد الماهية تشترط لجواز ذلك الضم أن يتحد العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحد الأدنى للمدة الجائز حسابها بحسب قواعد حساب مدد الخدمة السابقة الصادرة في 11 من مايو سنة 1947، هو ستة أشهر.