الطعن رقم 237 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقيد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبوعلم ومحيى الدين حسن وطه عبدالوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى إن هي إلا طعن في قرار الترقيات إلى الدرجة السابعة تنسيقا في خصوص ترك المدعى في تلك الترقية اعتبارا من التاريخ المعين لذلك أو ما فاته من ترتيب في الأقدمية وآثار مالية على اعتبار أن ذلك كله يستحق طبقا لقواعد التنسيق فهي بهذه المثابة إنما تقوم على الطعن بالإلغاء في قرار الترقية تنسيقا إلى الدرجة السابعة ثم الطعن بعد ذلك في قرار الترقية إلى الدرجة السادسة ومن ثم يتعين رفعها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949.