⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار الفصل من مشيخة القرية بنى على أن المدعى أهمل إهمالا جسيما في ضبط المحكوم عليهما واستخلص من أن أحدهما قد أنجب طفلين من زوجته فإن ما جاء في أسباب القرار تدليلا على صحة التهمة غير سليم، فكون أن زوجة أحد المحكوم عليهما قد أنجبت طفلا لا ينهض دليلا على صحة التحريات ولا يثبت إن الشقيين يقيمان في البلدة ولا أنهما يشتركان مع المدعى في الزراعة ولا أنه يتستر عليهما، ومن ثم يكون القرار قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى وهذا يؤثر في القرار ويمس كيانه ومن شأنه ألا يبرر النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فهو قرار باطل لانعدام الأساس القانوني الذي بنى عليه.