الطعن رقم 439 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالفصل - إبتناؤه علي ما يغاير الوقائع
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أنه لا يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية أو إعلان القرار الإداري إلى ذي الشأن سوى علمه بالقرار علما يقينا كاملا يشمل منطوق القرار وأسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان من مساق الوقائع أن تسبيب قرار الفصل بالاستغناء أمر يخالف الوقائع فإنه وقع باطلا ومخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.