⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1332 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقصيرية - متي تستوجب التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة المشكلة برياسة السيد حسن أبوعلم وبحضور السادة محى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المسئولية التقصيرية بالنسبة إلى السلطات العامة لا ترتب الإلزام بالتعويض إلا على ركن الخطأ، وإذا كانت فكرة الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها على وضع تعريف جامع إلا أنه أيا كانت الصور التي ينطوي فيها الخطأ سواء كان هو الإخلال بما يفرضه القانون بعدم الإضرار بالغير أو إتيان عمل عن غير حق واعتداء على حق الغير أو مقارفة عمل عن حق ولكنه اعتداء على حق الغير على أساس التعسف في استعمال الحق، أيا كانت هذه الصور فإن سلوك وزارة المالية مع المدعى لا يندرج تحت إحداها لأنها عندما ارتأت عدم الترخيص في سفر السفينة إلا بعد أن تستأدى رسم صادر عنها، لم تصل إلى هذا الرأي وتقتنعه وتدافع عنه إلا بالبحث والمشاورة وهو رأي له أسانيده ومبرراته، واجتهاد في التفسير والتأويل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويلقى تأييدا من بعض وجهات النظر القانونية ومن ثم لا يجوز اتهامه بأنه عمل ينطوي على عدم مراعاة نصوص القانون من حيث موضوعها والخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة في شأنه أو مخالفة روح القانون خصوصا والأمر يتعلق برسوم جمركية مما يقتضى من المصلحة القائمة على المطالبة به وتحصيله عدم التفريط في شأنه بل هو يتطلب منها دقة البحث وفهما لنصوص تقبل بطبيعتها التأويل و التفسير وينفسح فيها مجال الرأي ويتردد بين الخطأ والصواب ولا ضير عليها بعد ذلك إذا فهمت هذه النصوص وفسرتها على وجه معين ولا يجوز أن تترتب مسئوليتها في هذه الحالة على الخطأ العادي بل لابد لمحاسبتها أن يكون الخطأ جسيما، وإلى هذا المعنى وجده ينصرف دلالة الخطأ الموجب لمسئوليتها في الحالة المعروضة ولا شبهة في أن تصرف الحكومة على الوجه السابق بيانه لا ينطوي على شيء من ذلك.