⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من كتاب المراقبة العامة للامتحانات بوزارة المعارف إلى مراقبة مستخدمي الحكومة في 25 من سبتمبر سنة 1946 أن المدارس المرقسية تساوى مدارس إخوان ويصا والمدارس الإعدادية بالنسبة إلى تطبيق قواعد الإنصاف لتعادل مستوى الدراسة في كل منها ـ ولا شك أن هذا التقدير صادر من الجهة الفنية المختصة التي تملكه طبقا للقواعد العامة ولقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 ولا يبقى في هذا الصدد من شأن لوزارة المالية إلا التطبيق المالي ليس إلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 3 من مارس سنة 1946 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية قد أوجب على طالب الإفادة من قواعد الإنصاف أن يقدم إثباتا قاطعا على نجاحه في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المعتمدة.