الطعن رقم 1115 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - أقدمية
⚖️ بقصد الترقية - عدم جوازه
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن نقل الخصم الثالث من وزارة الأوقاف إلى وزارة الأشغال لا يعدو نقلا مكانيا من جهة لأخرى مما ترخص فيه الإدارة بلا معقب عليها، ذلك أن ظروف الحال وملابساته لا تدع مجالا للشك في أنها لم تستعمل سلطتها في هذا الشأن للغرض الطبيعي الذي شرع النقل المكاني من أجله بحسب صالح العمل أو مقتضاه وإنما يبين من الأوراق بما لا شبهة فيه أن نقل المدعى إلى وزارة الأوقاف ثم إعادته بالتالي إلى وزارة الأشغال بعد سبعة أيام لم يكن في حقيقته سوى محاباة للخصم الثالث بترقيته إلى الدرجة الرابعة بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى، الذي له سلطة مجلس الوزراء في تقرير الإستثناءات، ثم نقله إلى ديوان عام وزارة الأشغال ليشغل الدرجة الرابعة الخالية به والتي ما كان ليحوزها أصلا لو لم يتبع معه هذا الإجراء، مما يجعل القرار معيبا لإنحرافه عن استهداف المصلحة العامة إلى ترتيب مصلحة شخصية بحتة لأحد الأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد ترقيات المنسيين الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من يونيو سنة 1950 والمبلغة بكتاب المالية الدوري رقم ف 234-5/24م12 تنص على أن يرقى إلى الدرجة الأعلى من درجته الموظف الذي قضى 29 سنة في درجته الحالية والدرجات السابقة عليها وأن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل، ويشترط للترقية طبقا لذلك وجود درجات خالية يخص المنسيين الذين تتوافر فيهم شروطها أولى هذه الدرجات ومن ثم يكون للمدعى وقد توافرت فيه هذه الشروط حق في الدرجة التي خلت بالديوان العام وتكون من نصيبه دون غيره إعمالا لنص قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.