الطعن رقم 487 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من قرار مجلس الوزراء الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية وتحديد الماهية ومن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 ـ 1/68 المؤرخ ابريل سنة 1945 هو أن يكون مجموع مدد الخدمة السابقة ثلاث سنوات أو أكثر ويستوي في ذلك أن تكون تلك المدد قضيت في هيئة واحدة أم في هيئات متعددة، وكذلك أكانت متصلة أم منقطعة مادام أن كلا منها يزيد على الستة الأشهر ولم يفصل بين إحداها والأخرى مدة تزيد على السنتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد إنصاف حملة المؤهلات الدارسة الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد قررت لكل من هذه المؤهلات وهى الواردة بالجداول المرافقة لها درجة وراتبا معينا يستحقهما حامله عند تعيينه بخدمة الحكومة ونصت بالنسبة للمعينين منهم بخدمة الحكومة قبل يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 على حساب أقدميتهم في الدرجات التي تقررت لمؤهلاتهم من تاريخ تعيينهم الأول حتى ولو كان ذلك في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت متى كانت مدة الخدمة متصلة ـ أما إذا كانت المدة منفصلة فتطبق قواعد حساب مدد الخدمة السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والواردة بكتاب المالية الدوى رقم ف 234 ـ 1 / 68 المؤرخ 21 مارس سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد الإنصاف نصت على حساب أقدمية الموظفين في درجاتهم التي استحقوها عن مؤهلاتهم الدراسية من بدء تعيينهم ولو كانوا خلال مدة خدمتهم السابقة على تطبيق تلك القواعد في درجات أدنى منها أو على غير درجة أو باليومية فقصدت من ذلك عدم الاعتداد بالشرط المتقدم ذكره استثناء من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة سالفة الذكر حتى لا يحرم موظف من حساب تلك المدد في أقدميته في الدرجة التي استحقها على أساس مؤهله الدراسي بسبب تعيينه السابق باليومية أو في درجة أدنى أو على غير درجة وهو لم يكن له يد في ذلك كله وهى أن نصت على أن يكون العمل بما تقدم إذا كانت مدة الخدمة متصلة إلا أن هذا لا يعنى عدم العمل أيضا عند حساب مدة الخدمة المنفصلة في الأقدمية لأن أساسه وعلته استحقاق الموظف للدرجة المقررة لمؤهله الدراسي عند تعيينه بخدمة الحكومة إذا كان حاصلا عليه وقتئذ أو من تاريخ حصوله عليه إن كان ذلك أثناء الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعى موظفا بالحكومة عند صدور قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 الذي انشأ له حقا ذاتيا يستمده منه مباشرة في حساب مدة خدمته السابقة لدى المقاول، فلا يؤثر فيه صدور القرار اللاحق في 11 من مايو سنة 1947 بإلغاء هذا الحق لأنه ليس ذا أثر رجعى ـ ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به عليه بعد أن كسب حقه في حساب تلك المدة في أقدميته على مقتضى القرار الأول.