الطعن رقم 3456 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية البوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتحاناتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبدالحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العام الدراسي في كلية البوليس ينتهي في تاريخ سابق على التاريخ الذي يبدأ فيه الامتحان مما يقطع في أن فترة الدراسة هي فترة مستقلة بذاتها عن فترة الامتحان إذ الغرض من الفترة الأولى تغذية الطالب بالعلوم وترقيته خلقيا وبدنيا بينما الغرض من الثانية محاسبة الطالب عن نتيجة أعماله وسلوكه خلال السنة الدراسية واختباره في العلوم التي درسها خلالها وهما غرضان جد مختلفين إذ الأولى فترة تحصيل والثانية فترة اختبار ومن ثم وجب الفصل بين هاتين الفترتين والنظر إلى كل منها مستقلة عن الأخرى، ولما كان سلوك الطالب هو أحد عناصر إعمال السنة فإنه لا يجوز الخصم من درجات السلوك عن أمور تقع من الطالب في فترة الامتحان ولا عبرة بعد ذلك بما تتساءل عنه الحكومة في شأن عقاب الطالب الذي يبدو منه تصرف مخالف خلال فترة الامتحان، إذ أن الكلية تملك في هذه الحالة، أسوة بما يقع منه أثناء العطلة الصيفية، أن توقع عليه الجزاء التأديبي المناسب بموجب سلطتها المبينة بالقانون ولكن هذا لا يستتبع خصم درجات من سلوكه أثناء السنة بسبب ذلك الجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لكلية البوليس أن تخصم درجات من السلوك بسبب عقوبة الحجز عن الخروج في العطلات الدراسية (حجز القشلاق) ذلك لأن المادة 19 من القانون رقم 119 لسنة 1946 حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلبة الكلية وبينت ما يستتبع منها خصم درجات من درجات السلوك فلم يكن منها ما يستتبع ذلك سوى عقوبة واحدة هي عقوبة الحجز الانفرادي المسمى (بحجز الزنزانة ) التي تستتبع خصم نصف درجة من السلوك عن اليوم الواحد - ويخلص من ذلك أن القانون يعتبر الخصم من السلوك عقوبة تبعية لعقوبة الحجز الانفرادي فقط ومن ثم لا يجوز للكلية أن ترتبها على عقوبة أخرى إلا بنص صريح في القانون، ولا عبرة في ذلك بالأوامر اليومية التي أصدرتها الكلية ونصت فيها على أن عقوبة حجز القشلاق تستتبع خصم ربع درجة من درجات السلوك لأن إدارة الكلية لا تملك إضافة أحكام جديدة للقانون، يؤيد ذلك أن الشارع حينما قصد خصم درجات من السلوك مقابل عقوبة حجز القشلاق نص في المادة 18 من قانون الكلية الجديد رقم 416 لسنة 1953 على خصم 4/1 درجة من السلوك عن كل أسبوع عند الحرمان من أيام العطلات الأسبوعية الرسمية (حجز القشلاق) مما يدل على أن الخصم من درجات السلوك بسبب العقوبات التي توقع على الطلبة ليس أمرا تقديريا للسلطة الإدارية بالكلية تترخص فيه وإنما هو في حقيقته عقوبة تبعية لا يجوز توقيعها بغير نص صريح في القانون.