⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-1-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - لجان التقييم
⚖️ لجان التقييم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2178 سنة 1971 تجارى كلى الاسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبا فيها الحكم بندب خبير لبيان ما تم فى شان المبلغ الذى خصصته لجنة التقييم لمواجهة مصاريف القضايا والغرامات والحكم بنصيبه فى المبلغ المتبقى منه وقال بيانا لدعواه انه اكتسب فى شركة الوادى للغزل والنسيج ( النقلى سابقا) براسمال قدره 25832 جنيه موزعة على 6458 سهما وبتاريخ 13/11/1962 صدر قرار مجلس ادارة المؤسسة العاملة للغزل . بضم تلك الشركة الى شركة النصر للغزل والنسيج ثم صدر القرار رقم 92 لسنة 1962 بتشكيل لجنة لتقييم شركة الوادى وبتاريخ 7/8/1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم هذه الشركة وقيمت اصولها وخصومها بمعرفة الجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 سنة 1963 وقد ادرجت لجنة التقييم ضمن خصوم الشركة مبلغ 10000ج خصصته لمطلوبات القضايا والغرامات واذ لم تكن هناك اية مطالبات على الشركة قبل تأميمها تقتضى استقطاع هذا المبلغ من الاصول وادارجه فى الخصوم لذلك لم تقم الشركة المطعون ضدها بسداد اية مطالبات من هذا المبلغ ومن ثم يكون له الحق فى المطالبة بنصيبه فيه . وبتاريخ 31/1/1972 ندبت محكمة الاسكندرية الابتدائية خبيرا لبيان ما تم بشان المبلغ المشار اليه وقيمة ما تم صرفه منه وقيمة ما هو مطلوب منه ولم يسدد بعد وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريا انتهى فيه الى وجود مبلغ 8931 ج و619 م متبقية من هذا المبلغ وانه لم يعد ميتحقا على الشركة اية مبالغ من الاوجه التى خصص لها وبتاريخ 19/11/1975 قضت المحكمة بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن مبلغ 217ج و800م استانفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 413 سنة 31 ق وبتاريخ 16/11/1976 قضت محكمة استئناف الاسكندرية بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان اعلان صحيفة الطعن اليها وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع ببطلان اعلان صحيفة الطعن هو ان اعلان رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها تم فى مركز ادارتها مع احد العاملين بها مع ان مفاد نص المادتين 3، 4 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابع لها انه لا يجوز تسليم صحف الدعاوى والطعون الا لرئيس مجلس الادارة وحده ولا يجوز التفويض فى ذلك واذ سلمت صحيفة الطعن لاحد العاملين بالشركة فان الخصومة لم تنعقد لبطلان الاعلان بطلانا جوهريا لا يصححه الا حضور رئيس مجلس الادارة بشخصه ولا يغنى عنه حضور محاميه او ايداع مذكرة بدفاعه . وحيث ان هذا الدفع مردود بانه لما كان الثابت ان الشركة المطعون ضدها قد اودعت فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها فانه لا يقبل منها التمسك ببطلان اعلان رئيس مجلس ادراتها بصحيفة الطعن ذلك ان المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت على انه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ولما كان الثابت ان الشركة المطعون ضدها قد علمت بالطعن وقدمت مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على اسباب الطعن فان الغاية التنى يبغيها المشرع من اعلان رئيس مجلس الادارة الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن تكون قد تحققت ويكون الدفعه فى غير محله . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول ان هذا الحكم اذ انتهى الى اعتبار مطالبته بحقه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه التى خصصتها لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات منطوية على تعرض لقرار لجنة التقيم النهائى فى حين ان هذا المبلغ قد استقطع من اصول الشركة وخصصته لجنة التقييم جزافا لتغطية ما قد يظهر مستقبلا انه مستحق فى ذمة الشركة المؤممة من غرامات او مطلوبات قضائية فاذا لم يثبت تحقق هذا الاحتمال عاد المبلغ الى اصحابه المساهمين ومنهم الطاعن ذلك ان تخصيص هذا المبلغ يمثل مستقطعا من مستحقاتهم واثرها بالنقصان فى نصيب كل منهم فى صافى ما آل الى الدولة من اصول الشركة فى تاريخ تأميمها واذ ثبت من تقرير الخبير ان ما صرف من المبلغ المخصص منذ تأميم الشركة حتى تاريخ ايداع تقرير الخبير هو مبلغ 1068 ج و 381 م وان - المتبقى منه هو مبلغ 8931ج و619م فان للمساهمين الحق فى المطالبة بهذا المبلغ المتبقى ولا يعد بعد ذلك تعرضا لتقرير لجنة التقييم لان هذه اللجنة لا تملك سلب حق من صاحبه ولا اعطاء حق لغير صاحبه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر مطالبة الطاعن بنصيبه فى المبلغ المخصص طعنا فى قرار لجنة التقييم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ،118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس اموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن اسهمها متداولة فى البورصة او كان قد مضى على آخر تعامل عليها اكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهعمة وتقييم راس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والاموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافى راس مال المنشاة ويكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشان نهائيا وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة اصولا وخصوما وقت تأميمها اما اذا خرجت لجنة التقييم عن ما ليس لها او استبعدت منها شيئا او حملتها بديون ليست ملزمةى بها فان قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب اية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة او صاحب الشان كما انه ليس للجان التقييم ان تفصل فى اى نزاع يثور بشان الاموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشاة المؤممة وبين الغير او ان تتعرض لاى نزاعآخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك ان تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك الا ما استثنى بنص خاص فاذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فان قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلم المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعنا فى قرارات لجنة التقييم وانما هو سعى الى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم المنازعات ولما كان تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشاة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها سواء كان من الخصوم او الاصول ولا يبعده عن نطاق التأميم ومن ثم اذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتدأ اثر هذا التحديد الى وقت التاميم فان ترتب عليه زيادة فى صافى راس مال المنشاة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشاة المؤممة من احكام على ان تؤدى قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات رسمية على الدولة فى حدودج مبلغ خمسة عشر الف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشات وفقا لاحكام القانون رقم 134 سنة 1964 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى ان مطالبة الطاعن بنصيبه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات يعتبر طعنا فى قرار هذه اللجنة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستنثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها ، سواء كان من الخصوم أو الأصوال و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة فى حدود خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشآة المؤممة - بنصيبه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا و الغرامات يعتبر طعناً فى قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .