الطعن رقم 864 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
⚖️ بالإختيار - سلطة الإدارة في ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن وزارة العدل قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة في شأن تعيين الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية فإنه لا يجوز للمدعى أن يعترض عليها في حالة تطبيقها بحكم أقدميته أو طوال مدة خدمته إذ العبرة في هذه القاعدة بالكفاية وحدها دون أي اعتبار آخر نظرا لما لهذه الوظائف من أهمية وأثر بالغ في اختيار قضاة المحاكم الشرعية من بين شاغليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قاعدة الاختيار للكفاية في شغل وظائف الموظفين القضائيين لا يجوز التشكك فيها أو الطعن عليها مادام أنها إجراء اتبعته الوزارة في جميع الأحوال ولا معقب عليها في هذا الشأن اللهم إلا إذا كان عملها مشوبا بإساءة استعمال السلطة منحرفا عن المصلحة العامة، وما دام المدعى لم يتقدم بما يفيد ذلك فإن طعنه يكون عديم الأثر.