الطعن رقم 429 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن قرار إداري بإنشاء عقد سابق علي إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار إنهاء عقد المدعى قد صدر قبل إنشاء مجلس الدولة فالدعوى بطلب إلغائه غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الفاصل الزمني بين مدة خدمة المدعى السابقة ومدة خدمته الحالية يزيد على خمس سنوات، فلا يجوز ضمها حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بضم مدد الخدمة السابقة وكسب أقدمية على هذا الأساس، ولا يجديه القول بأن فصله وقع باطلا فيمحى أثره إذ المستفاد من ملف خدمته أن الوزارة استعملت حقها في إنهاء عقده ولم تكن في ذلك متعسفة أو متجنية إذ أن تقاريره عن عمله في مدة خدمته السابقة لم تكن في مجموعها مرضية، فهو بين فصل وقع في سنة 1938 بأوضاعه وفى حدوده وتعيين جديد تم في سنة 1943 بأساليبه وإجراءاته.