الطعن رقم 43 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراقبة البعثات بوزارة المعارف هي الجهة الإدارية المنوط بها تقدير قيم المؤهلات العلمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما تدفع به الحكومة من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة معدلا لقراره الصادر في 30 من مايو سنة 1944 هو الواجب العمل به، وهو لا يجيز ضم أمثال المدة التي قضاها المدعى في العمل الحر ذلك أن كلا من القرارين له ميدانه ومجاله، وأن القرار الأول واجب التطبيق بشروطه وأحكامه على الموظفين الذين كانوا في الخدمة عند صدوره.