الطعن رقم 255 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبدالحكيم فراج ووصفى أباظة ووهبة البدوى وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الحادية عشرة من قانون القرعة العسكرية الصادر في سنة 1902 قد نصت على أن لكل شخص الحق في أداء البدل النقدي في أي وقت يشاء إلا أن الأثر المترتب على دفع هذا البدل من إعفاء الشخص من الخدمة العسكرية لا يتولد له قبل بلوغه سن الملزومية بتلك الخدمة. ولا يصح القول بأن المدعى قد كسب الإعفاء من الخدمة العسكرية عملا بأحكام القانون الصادر في سنة 1902 لأنه عند ما بلغ سن الإلزام في سنة 1949 كان هذا القانون ألغى وحل محله قانون آخر لم يجعل لدفع البدل أي أثر على ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية، ولا شك أن الأثر المباشر لهذا القانون قد جعل دفع البدل النقدي عدم الأثر على ملزومية المدعى بالخدمة العسكرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح القول بأن المدعى قد كسب مركزا قانونيا باقتراعه في سنة 1945 قبل سن الإلزام ودفع البدل النقدي في ذلك الوقت لأن سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست سلطة تقديرية وإنما هي سلطة مقيدة بنص القانون الذي يوجب عدم اقتراع الشخص إلا بعد بلوغه سن الإلزام (أي التاسعة عشرة ) ومن ثم فلا يمكن أن يترتب على الاقتراع السابق على بلوغ السن المذكورة أي أثر قانوني.