الطعن رقم 353 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وظائف سياسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - الأوامر الملكية بتعيين الممثلين السياسيين
⚖️ اقدمية فيها - الأصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوامر الملكية التي تصدر بتعيين الممثلين السياسيين إنما هي أداة تعيين وليست وسيلة لتحديد الأقدمية فيما بينهم، وقد خلا المرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية وكذا لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي من نص بتقدير الأقدمية بين من يعينون بأمر ملكي واحد حسب ترتيبهم الوارد فيه، فمن غير المقبول اعتبار الأمر الملكي الصادر في 10 من أغسطس سنة 1947 مقرراً للأقدمية بين من شملهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية أبان في المادة الثالثة منه أن أداة تعيين الممثلين السياسيين عدا الملحقين هي الأمر الملكي. ونص في المادة الحادية عشرة منه على أن الممثلين السياسيين تسرى عليهم جميع القوانين واللوائح السارية على باقي موظفي الحكومة، وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بهيئة التمثيل السياسي - ولما لم تكن ثمة قواعد خاصة بترتيب الأقدميات فيما بينهم كما هو بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين كرجال القضاء وأضرابهم من أعضاء مجلس الدولة وموظفيه وجب الرجوع إلى القواعد المقررة لموظفي الحكومة عموماً وفحواها الاعتداد بالدرجات المالية في ترتيب الأقدميات بين الشاغلين لوظيفة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما نصت عليه لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933 من أن الانتخاب لكل وظيفة يكون من بين شاغلي الوظيفة الأقل حسب الأقدمية والكفاية لأن هذا النص إنما يعالج قاعدة من قواعد الترقية لا تخرج من نطاق القواعد العامة للترقيات وهو على أي حال يواجه حالة الذين يرقون من بين شاغلي الوظيفة الأقل داخل السلك السياسي ولم يتحدث عن حالة الذين تستند إليهم الوظائف من خارج هذا السلك على أنه قد عدلت بعد ذلك لائحة شروط الخدمة في أغسطس سنة 1950 بوضع نص يقضى بتحديد أقدمية المعينين من موظفي الحكومة غير الدبلوماسيين بين المعينين في دفعتهم على أساس الدرجة المالية الحاصلين عليها فإن كانوا حاصلين فعلاً على درجة الوظيفة الدبلوماسية المختارين لها وضعوا في أول دفعة المرقين إلى تلك الوظيفة وإلا كان ترتيبهم بعد المرقين في هذه الدفعة من الموظفين الدبلوماسيين مما يرد الاحتجاج بالنصوص الواردة باللائحة قبل التعديل وينفى المدلول الذي تستخلصه الوزارة منها.