⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1519 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية بالإختيار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برئاسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبدالحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في مجال الاختيار يجب أن يكون للأقدمية وزن واعتبار فلا يتخطى صاحب الدور إلى غيره إلا إذا كان لهذا الأخير امتياز ظاهر لا يختلف فيه وأن يقوم على ذلك دليل من الأوراق، وما تذهب إليه الحكومة من أن للإدارة سلطة تقديرية لا معقب عليها ما لم تشب بسوء استعمال السلطة مردود بأن التقدير يجب أن يستند إلى عناصر ثابتة في الأوراق تؤدى إليه وإلا كان تقديرها فاسدا يفقد به القرار الإداري إحدى مقوماته الأساسية فيبطله.