⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية إلى درجة أعلى بمفهوم نص الفقرة (هـ) من البند 10 من كتاب المالية الدوري رقم 234-1/302 الصادر في 13 فبراير سنة 1944 أن تكون الترقية حتمية بمجرد خلو الدرجة وليست في حدود سدس الدرجات كما تذهب الحكومة، إذ جاء النص مطلقا غير مقيد بمثل هذا القيد لأن الحكمة في وضعه هو تحسين حال فئة من الموظفين استطالت مدة خدمتهم وشارفوا سن الإحالة إلى المعاش.