⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطع الميعاد
⚖️ عمل - صفته منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدل قرار الفصل بناء على تظلم المدعى بقرار أخر قضى بتخفيف الجزاء والاكتفاء بخصم شهر من راتبه مع نقله إلى أسوان وبذلك يكون المدعى قد أجيب إلى تظلمه فلا وجه والحالة هذه لافتراض الرفض الحكمي لتظلمه المستفاد من فوات أربعة اشهر على التظلم دون إجابة السلطات المختصة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن التظلم طبقا للقانون أنه من جهة يقطع سريان الميعاد ومن جهة أخرى يخول جهة الإدارة سواء أكانت هي نفس السلطة التي أصدرت القرار أو سلطة أعلى حق نظر الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم منه أو تلغيه أو تعدله حسبما يتراءى لها، وهذا القرار الإداري الأخير إذا انتهت به مدارج التظلم الإداري هو الذي يعتبر القرار الإداري النهائي في الموضوع ولا يبقى بعد ذلك لصاحب الشأن سوى طريق التظلم القضائي منه أمام هذه المحكمة إن كان لذلك وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكون استمساك الإدارة بقرار الفصل الذي عدل عنه واستبدل به غيره ممن يملكه وفى حدود القانون، وإصرارها على منع المدعى من مزاولة عمله بحجة أن رجوعه إلى ذلك بمثابة التعيين هو في ذاته القرار الإداري المخالف للقانون ومن ثم يتعين إلغاؤه.