الطعن رقم 368 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساعد الصانع - أجره - تسويته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالتطبيق لكادر العمال ولكتاب وزارة المالية رقم 88 ـ 31 ـ 17 في 13 من يناير سنة 1947 تسوى حالة مساعد الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية بافتراض منحه يومية قدرها 300 مليم في درجة صانع دقيق ( 240 ـ 400 مليم ) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه على أن يزداد أجره بعد ذلك بطريق العلاوات الدورية.