⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساعد الصانع - أجره - تسويته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالتطبيق لكادر العمال ولكتاب وزارة المالية رقم 88 ـ 31 ـ 17 في 13 من يناير سنة 1947 تسوى حالة مساعد الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية بافتراض منحه يومية قدرها 300 مليم في درجة صانع دقيق ( 240 ـ 400 مليم ) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه على أن يزداد أجره بعد ذلك بطريق العلاوات الدورية.