⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبدالعزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه بزوال إعفاء المدعى من التجنيد لفصل والده من العمدية صدر في 21 من يونيه سنة 1946 أي قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة فلا ينعطف عليه أثر هذا القانون فيما استحدثه في حق الإلغاء، ومع ذلك فقد صدر مطابقا للقانون مقررا لحكمه في زوال الإعفاء لزوال سببه وهو فصل والد المدعى من العمدية وفي سقوط حقه في البدل لعدم تقديمه في الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 وهو ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الإعفاء والسقوط ولا يستلزم على مقتضى هذه المادة سبق إعلان المدعى بقرار زوال الإعفاء بل بمجرد فوات الميعاد على زوال السبب وهو فصل والده من العمدية وقد تم هذا في 8 من نوفمبر سنة 1944 فانتهى الميعاد في 7 من يناير سنة 1945 وترتب على فواته سقوط الحق بقوة القانون، هذا إلى أن اعتبار والد المدعى كأنه لم يفصل من العمدية وبهذه المثابة تعتبر مدته فيها متصلة ولم تنقطع وهو الأساس القانوني لطلبه، مردود بأن والد المدعى فصل إداريا في 8 من نوفمبر سنة 1944 وإعادته إلى العمدية في سنة 1950 لم تصدر بناء على قرار بسحب القرار الأول أو على حكم قضائي بإلغائه لو كان هذا ممكنا مما يترتب على السحب أو الإلغاء القضائي في اعتبار القرار بفصله كأن لم يكن، وإنما الواقع من الأمر أنه أعيد للعمدية إعادة جديدة بناء على إجراءات جديدة طبقا لقانون العمد الجديد.