الطعن رقم 87 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الحقوق المتنازع عليها
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن بها من الإحاطة و الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، فإن تبين أن أحد هذه العناصر تنقصها و كان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً و تمحيصاً ، فإنه يمنتع عرض السبب لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471، 472 من القانون المدني - أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471، أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع وذلك بصدد إعمال نص المادة 472.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع إستظهاراً من وقائع الدعوى ، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .