⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1480 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تضعها الحكومة لهذا الغرض فلا يصح الاتفاق على ما يخالفها، ومن ثم يكون قبول المدعى التعيين في الدرجة الثالثة على خلاف ما تقضى به قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 والتي وضعت لتحقيق مصلحة عامة، يكون قبوله هذا باطلا لمخالفته القواعد السالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب المالية الدوري رقم 234/1/302 الصادر في 9 ديسمبر سنة 1944 لم يقض بوقف العمل بقواعد الإنصاف وما كان له أن يقضى بذلك لأن تلك القواعد قد صدرت من سلطة أعلى من وزارة المالية فلا يجوز لها تعديلها - وتدل نصوص هذه القواعد على أنها وضعت لتسرى على الموظفين سواء في ذلك من عينوا قبل صدورها أو عينوا بعد ذلك.