الطعن رقم 1414 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبدالعزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت واقعة الدعوى حدثت في ظل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1946 التي كان على مقتضاها، طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن يظل الميعاد مفتوحا إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن به المدعى كي يبدأ سريان الميعاد في حقه، إلا أنه قد نشر خلال ذلك في 3 من فبراير سنة 1949 القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي اعتبر فوات أربعة أشهر على التظلم دون الإجابة عنه يعتبر بمثابة قرار برفضه ولذا فإنه يتعين تقديم طلب الإلغاء خلال الستين يوما التالية ولما كانت المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن ما يستحدث من مواعيد السقوط لا يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها فإنه كان يجب رفع هذه الدعوى في ميعاد غايته 2 من أغسطس 1949.