⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها
⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمدير مصلحة السكك الحديدية حق الترقية غير الاستثنائية للموظفين حتى الدرجة الرابعة وذلك طبقا للقانون رقم 104 لسنة 1949 فيكون له تبعا لذلك بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين اختصاصات الوزير ويكون قرار التخطي سليما من هذه الناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إنما هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف. وفى القرار المطعون فيه لم يكن التخطي راجعا إلى عدم جدارة من صدر القرار بتخطيهم أو إلى أفضلية من يلونهم في الأقدمية على أساس أنهم أجدر بالترقية. وإنما بناء على قاعدة تحكمية هي تفضيل حمله بكالوريوس الهندسة على حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا حتى لو كان هؤلاء أسبق من أولئك في الدرجة الحالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة ينتظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي. الأمر الذي يتجافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح تلك التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية. ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقانون نقابة المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات الذي لم ينص فيه على إن تطبيقه بأثر رجعى فلا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي كان قد اكتسبها ذوو الشأن في أقدمياتهم وفي استحقاقهم للترقية بمراعاة تلك الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تستند إليه الحكومة من أن قرار تعديل أقدمية المدعى لم يبلغ إلى المصلحة إلا بعد إجراء حركة الترقية في غير محله لأن المدعى اكتسب حقا في تعديل أقدميته منذ صدور القرار وهو سابق على إجراء الترقية بقطع النظر عن تاريخ إبلاغه إلى المصلحة وذلك باعتباره من القرارات ذات الأثر الحال.