الطعن رقم 289 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ ترقية بموجبه - حق الإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر قرار الوزارة بالتطبيق لقواعد التنسيق بتخصيص عدد منها للمحضرين فلا يجوز بعد ذلك ترقية موظفين ليسوا من قلم المحضرين على إحدى الدرجات المخصصة لهؤلاء ولو كان ذلك بنقلهم إلى ذلك القلم ثم ترقيتهم ما دام أن النقل جاء لاحقاً لقانون التنسيق وللقرار الصادر بتوزيع الدرجات المنسقة إذ بصدوره يتعلق حق موظفي كل قلم بالدرجات المخصصة لهم بحيث يفيدون منها وحدهم بالتطبيق للقواعد الموضوعة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 11 من يوليه سنة 1948 الذي نص على أن من انتفع من التنسيق بتعديل أقدميته يعطى حق الاختيار في العدول عن هذا التعديل ورد ما صرف له نتيجة ذلك قد خلا من بيان ميعاد معين لاستعمال ذلك الحق، وهو لا ينشأ للموظف إلا عندما يتحقق له الأمران الذي يختار بينهما - أي تعديل أقدميته ثم استحقاق الترقية تيسيراً - لذلك فإن ميعاد الاختيار لا يبدأ إلا من تاريخ استحقاق الموظف الذي عدلت أقدميته تنسيقاً للترقية تيسيراً - وعلى ذلك فما دام أن المدعى لم يكن مستكملاً لشروط هذه الترقية إلى أن صدر القرار بإلغاء قيده على الدرجة التنسيقية - ولم تخيره الوزارة قبل إصدار ذلك القرار فإن ميعاد الاختيار لم ينفتح بالنسبة إليه ومن ثم لا يجوز للحكومة الاحتجاج عليه بعدم استعماله وسقوط حقه فيه خصوصاً وأنها هي التي حالت بينه وبين استكماله لتلك الشروط بإصدارها بغير حق القرار بإلغاء قيده على الدرجة التنسيقية وقيده على درجة من درجات الميزانية فامتنع عليه استعمال حقه في الاختيار المذكور بعد ما صدر قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقواعد التيسير في 6 من مارس سنة 1949.