⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كشف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصويت
⚖️ إنتخابه
⚖️ طلب الحذف - من يملكه
⚖️ طلب القيد فيه
⚖️ الطعن عليه
⚖️ طلب الحذف - من يملكه
⚖️ طلب القيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمدعى أن يطلب قيد اسم أحد سواه بكشف المرشحين أو الناخبين عملا بأحكام المادة الثامنة من قانون العمد والمشايخ وحقه مقصور على طلب حذف من قيد اسمه بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز ابتداء أمام هذه المحكمة الطعن في قيد اسم شخص بكشف الناخبين للعمدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لجنة الشياخات إذ قررت إبطال صوتين لأن أحدهما عن اسم محمد على حفني والأخر عن اسم محمد على الحنفي قد جانبت الصواب ذلك أن الانتخاب كان محصورا في شخصين هما المدعى واسمه على محمد الحفني، وعبد اللطيف احمد عبد الوارث فلم يكن ثمة شك في أن صاحبي الصوتين يقصدان اسم المدعى إذ لم يقع في الإدلاء باسمه سوى مجرد تقديم وتأخير في سمه ولقبه مما لا يثير أي لبس في قصد الناخبين، يؤيد ذلك أن اسم منافسه يختلف اختلافا بينا عن هذا الاسم بحيث يستحيل الظن أنه هو المقصود بهذين الصوتين، ولذا يكون قرار اللجنة إسقاط هذين الصوتين مخالفا للقانون.