الطعن رقم 758 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالتيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السادة عبدالعزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 وما تلاه إذ تتحدث عن الأقدمية إنما تتحدث أصلا عن أقدمية الدرجة وهذا مطابق لمفهوم القواعد العامة في شأن الأقدمية كما أفصحت عنه التعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التي تنص على اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة أساسا للأقدمية - إن قواعد التيسير المشار إليها تعنى أصلا بالأقدمية ما تقدم إلا إذا قصدت استثناء إلى معنى آخر للأقدمية كأقدمية الخدمة وما دامت تلك القواعد أوجبت الترقية بأقدمية الدرجة في حدود نسبة معينة فيتعين التزام الترقية بأقدمية الدرجة في حدود النسبة دون مراعاة لأهمية الوظائف وما كان يجوز لوزارة الأشغال والحالة هذه في صدد ترقيات تحكمها قواعد التيسير وهى صادرة من سلطة أعلى هي مجلس الوزراء أن تخالف تلك القواعد فلا تعتد بأقدمية الدرجة في الترقية في النسبة المخصصة لها وتعتد في الترقية بأهمية الوظائف وتدرجها طبقا للقواعد التي رسمتها في القرار الوزاري الصادر في 10 من يونيه سنة 1948 لأنه إن جاز لها أن تنهج هذا النهج في ترقيات تكون فيها ولايتها اختيارية غير مقيدة بأي قيد من سلطة أعلى فلا يحق لها ذلك في صدد ترقيات ضبطتها على وجه معين سلطة أعلى.