⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ سن الإلزام
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 تقضى بأن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها التاسعة عشرة ميلادية وتنص المادة 54 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء كان مقيما في البلدة أو غير مقيم ويبلغ عمرة 19 سنة خلال السنة على مقتضى دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها ومفاد نص المادتين المذكورتين أن كشوف القرعة يجب أن تحرر على أساس الثابت في دفاتر المواليد وأن سن الإلزام يبدأ خلال السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشرة ميلادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أداء الشخص البدل النقدي باعتباره من السواقط وقبل سن الإلزام لا يعتد به إذ جاء على خلاف القانون وبالتالي يكون الإعفاء الذي حصل عليه المدعى باطلا لأنه ترتب على تصرف خاطئ ولا يصح له التمسك بالمادة 55 من قانون القرعة رقم 140 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدي القول بجهل المدعى بتاريخ ميلاده لأن الجهل بذلك لا يعفيه من المسئولية ولا يغير من الأمر شيئا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للتحدي بأنه ليس للإدارة من حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن عليها بالإلغاء بعد ستين يوما من تاريخ صدورها لأن الإعفاء من الخدمة العسكرية لدفع البدل النقدي هو قرار إداري صحيح مما يترتب عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية ذاتية والقرارات الباطلة المبنية على سلطة مقيدة يجوز العدول عنها في أي وقت.