الطعن رقم 169 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إحالة الى المعاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب - خطؤها
⚖️ ليست حقا مكتسباً للموظف
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحالت الحكومة المدعى إلى المعاش واتخذت لقرارها أسباباً هي عدم لياقته لمنصبه وضعف كفايته الإدارية، فلا مشاحة أنه إذا ما سببت الإدارة قرارها كانت هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة بحيث إذا لم يكن لها أصل ثابت تستمد منه وجودها أو كان في الأوراق ما يدحضها وينفيها، كان القرار مجانباً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية ليست حقاً مكتسباً للموظفين بل تجرى الحكومة فيها على سنة الاختيار بالموازنة بين المدعى وبين غيره في شتى الظروف والملابسات ما لم يكن تصرفها مشوباً بسوء استعمال السلطة، الأمر الذي لم يقم عليه دليل، بل قد بررت الحكومة تصرفها في هذا الشأن بأن المدعى لا يحمل مؤهلاً علمياً عالياً وهى قد آثرت بالترقية وإسناد الوظائف الإدارية الكبرى من يحملون المؤهلات العلمية العالية فيجمعون إلى جانب الكفاية الإدارية الحصيلة العلمية مما يجعل دعواه في هذا الخصوص على غير أساس سليم حقيقة بالرفض.