⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ في فهم الواقع - يبني عليه الخطا في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كانت الترقية التي تمت بالقرار المطعون لم تكن خاضعة في الأصل للقيود التي استحدثها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 بتخصيص نسبة معينة من الدرجات الخالية لذوى الأقدمية ونسبة أخرى لذوى الكفاية الممتازة - إلا إنه بالرجوع إلى محضر لجنة شئون الموظفين الخاص بذلك القرار يتضح جليا أن الوزارة إلتزمت في الترقية إلى الدرجات الخالية الأقدمية وحدها وجعلتها مناط الاستحقاق ومن ثم كان المدعى على حق في الاستمساك بنفاذ حكمها وإجراء مقتضاها في شأنه أسوة بزملائه سيما ولا مطعن على صلاحيته وكفايته للترقية، بدليل ترقيته فعلا إلى الدرجة الرابعة الفنية اعتبارا من 11/4/1951 - إذ لا جدال في وجوب مراعاة السلطة الإدارية لما تضعه من قواعد عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون القرار الإداري مخالفا للقانون إذا صدر نتيجة للخطأ في فهم الواقع.