⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ تعويض عن فعل مادي
⚖️ طلبات التعويض - شرطها
⚖️ التأشير علي أوراق تعيين أحد الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السادة عبدالعزيز خير الدين والإمام والإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تطلب المدعية إلغاء القرار الإداري الصادر بفصلها من وظيفتها عملا بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وإنما تطلب محو التأشيرات التي أثبتت على أوراق تعيينها التي تسلمتها من المصلحة بعد فصلها منها وهو فعل مادي ليست له مقومات القرار الإداري الذي تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الثالثة لتكون محكمة القضاء الإداري مختصة بنظر هذا النزاع، ذلك أن القرار الإداري هو الذي تصوره جهة الإدارة بمقتضى سلطتها العامة مفصحة به عن إرادتها الملزمة التي اتجهت نحو إنشاء مركز قانوني خاص وليس من شأن التأشيرات التي أثبتت على مسوغات تعيين المدعية أن تنشئ هذا الأثر ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر هذا النزاع ويتعين لذلك قبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لاختصاص هذه المحكمة طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 أن يكون طلب التعويض عن القرارات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، وإذ أتضح أن إثبات التأشيرات على الأوراق هو فعل مادي وليس قرارا إداريا مما تختص بنظره هذه المحكمة فإن ذلك يستتبع عدم اختصاصها أيضا بنظر طلب التعويض المترتب على طلب محو التأشيرات التي تقول المدعية أنه أحدث لها الضرر الذي تستحق عنه التعويض.